الشيخ الطوسي

9

الخلاف

أنه إذا أكل منه شيئا فقد أمسك على نفسه . مسألة 4 : جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته ، فما قتله الجارح لا يجوز أكله . وقال الشافعي : حكم سباع الطير حكم سباع البهائم ، إن قتلت وأكلت مما قتلت ، فهل يحل أكل ما أكلت منه ؟ على قولين ( 1 ) وقالا المزني : إذا أكلت منه لم يحرم قولا واحدا . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 3 ) وأيضا : ما ذكرناه مجمع على جواز أكله ، وما ذكروه ليس عليه دليل . مسألة 5 : إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا لم يحرم . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) إلا النخعي ، فإنه قال : شرب الدم كالأكل سواء ( 5 ) .

--> 1 - مختصر المزني : 281 ، وحلية العلماء 3 : 427 ، والمجموع 9 : 104 و 106 ، والوجيز 2 : 207 ، والمغني لابن قدامة 1 : 12 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 314 ، وتبيين الحقائق 6 : 52 . 2 - مختصر المزني 281 ، وحلية العلماء 3 : 427 ، والمجموع 9 : 106 و 108 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 314 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 343 ، واللباب 3 : 110 ، والنتف 1 : 326 ، والهداية 8 : 175 ، وبدائع الصنائع 5 : 55 ، وتبيين الحقائق 6 : 52 . 3 - الكافي 6 : 204 ، حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 205 ، حديث 933 ، والتهذيب 9 : 31 ، حديث 121 و 124 . 4 - المحلى 7 : 474 ، والمبسوط للسرخسي 11 : 224 ، والهداية 8 : 177 ، وعمدة القاري 21 : 100 ، وفتح الباري 9 : 610 ، وحاشية رد المحتار 6 : 464 ، وحليه العماء 3 : 327 ، والوجيز 2 : 207 ، والمجموع 9 : 108 ، والمغني لابن قدامة 11 : 10 ، والشرح الكبير 11 : 31 . 5 - الحاوي الكبير 15 : 10 ، وحلية العلماء 3 : 427 .